كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لَا يَلِيقُ بِهَا) أَيْ بِالْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ: الْعَجْلَانِيُّ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَنْسُوبٌ إلَى بَنِي الْعَجْلَانِ بَطْنٍ مِنْ الْأَنْصَارِ. اهـ. ع ش.
(وَ) تُلَاعِنُ (حَائِضٌ) وَنُفَسَاءُ مُسْلِمَةٌ وَمُسْلِمٌ بِهِ جَنَابَةٌ وَلَمْ يُمْهَلْ لِلْغُسْلِ أَوْ نَجِسٌ يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ (بِبَابِ الْمَسْجِدِ) بَعْدَ خُرُوجِ الْقَاضِي مَثَلًا إلَيْهِ لِحُرْمَةِ مُكْثِ كُلٍّ مِنْ أُولَئِكَ فِيهِ وَلَوْ رَأَى تَأْخِيرَهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ فَلَا بَأْسَ أَمَّا ذِمِّيَّةٌ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أُمِنَ تَلْوِيثُهَا وَذِمِّيٌّ جُنُبٌ فَيَجُوزُ تَمْكِينُهَا مِنْ الْمُلَاعَنَةِ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (وَ) يُلَاعِنُ (ذِمِّيٌّ) أَيْ كِتَابِيٌّ وَلَوْ مُعَاهَدًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا (فِي بِيعَةٍ) لِلنَّصَارَى بِكَسْرِ الْبَاءِ (وَكَنِيسَةٍ) لِلْيَهُودِ؛ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهَا كَتَعْظِيمِنَا لِمَسَاجِدِنَا (وَكَذَا بَيْتُ نَارٍ مَجُوسِيٍّ فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ وَيَحْضُرُ نَحْوُ الْقَاضِي وَالْجَمْعُ الْآتِي بِمَحَالِّهِمْ تِلْكَ لِمَا مَرَّ إلَّا مَا بِهِ صُوَرٌ مُعَظَّمَةٌ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ مُطْلَقًا كَغَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِمْ وَتُلَاعِنُ كَافِرَةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ فِيمَا ذُكِرَ لَا فِي الْمَسْجِدِ إلَّا إنْ رَضِيَ بِهِ (لَا بَيْتِ أَصْنَامٍ وَثَنِيٍّ) دَخَلَ دَارَنَا بِهُدْنَةٍ أَوْ أَمَانٍ وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَلَا يُلَاعِنُ فِيهِ بَلْ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ إذْ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحُرْمَةِ وَاعْتِقَادُهُمْ لِوُضُوحِ فَسَادِهِ غَيْرُ مَرْعِيٍّ وَلِأَنَّ دُخُولَهُ مَعْصِيَةٌ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ وَلَا تَغْلِيظَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ كَدَهْرِيٍّ وَزِنْدِيقٍ بَلْ يَحْلِفُ إنْ لَزِمَتْهُ يَمِينٌ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَرَزَقَهُ وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ (وَ) حُضُورُ (جَمْعٍ مِنْ الْأَعْيَانِ) وَالصُّلَحَاءِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ فِيهِ رَدْعًا لِلْكَاذِبِ (وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ) لِثُبُوتِ الزِّنَا بِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَ كَوْنُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَمَعْرِفَتُهُمْ لُغَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (وَالتَّغْلِيظَاتُ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ نَجَسٌ) عَطْفٌ عَلَى جَنَابَةٌ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ خُرُوجِ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا فَرَغَ خَرَجَ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ إلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ) أَيْ: لَا حُرْمَةَ وَلَا كَرَاهَةَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: تَمْكِينُهُمَا) أَيْ: الذِّمِّيَّةِ وَالذِّمِّيِّ.
(قَوْلُهُ: لِلْيَهُودِ) وَتُسَمَّى الْبِيعَةُ أَيْ مَعْبَدُ النَّصَارَى أَيْضًا كَنِيسَةٌ بَلْ هُوَ الْعُرْفُ الْيَوْمَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِمَحَالِّهِمْ تِلْكَ) أَيْ: بِالْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ وَبَيْتِ النَّارِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهَا.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَإِنْ أَذِنُوا فِي دُخُولِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ: كَحُرْمَةِ دُخُولِ غَيْرِ مَا بِهِ صُورَةٌ إلَخْ بِلَا إذْنِهِمْ.
(قَوْلُهُ: بِلَا إذْنِهِمْ) أَيْ: أَمَّا بِإِذْنِهِمْ فَيَجُوزُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِدُونِ حَاجَتِنَا وَلَا حَاجَتِهِمْ لِلدُّخُولِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي جَوَازِ دُخُولِنَا بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا يُكْتَفَى بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنَّا فِي دُخُولِهِمْ مَسَاجِدَنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَضِيَ بِهِ) أَيْ: الزَّوْجُ بِالْمَسْجِدِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قَالَتْ أُلَاعِنُ فِي الْمَسْجِدِ وَرَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: دَخَلَ دَارَنَا بِهُدْنَةٍ أَوْ أَمَانٍ إلَخْ) وَإِلَّا فَأَمْكِنَةُ الْأَصْنَامِ مُسْتَحِقَّةُ الْهَدْمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَغْلِيظَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّنْ لَا يَنْتَحِلُ مِلَّةً كَالدَّهْرِيِّ بِفَتْحِ الدَّالِ كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَبِضَمِّهَا كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالزِّنْدِيقِ الَّذِي لَا يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ وَعَابِدِ الْوَثَنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ تَغْلِيظٌ بَلْ يُلَاعِنُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَظَّمُ زَمَانًا وَلَا مَكَانًا فَلَا يَنْزَجِرُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيُحْسِنُ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَرَزَقَهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ غَلَا فِي كُفْرِهِ وَجَدَ نَفْسَهُ مُذْعِنَةً لِخَالِقٍ مُدَبِّرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَدَهْرِيٍّ) وَهُوَ الْمُعَطِّلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى أَمَّا تَغْلِيظُ الْكَافِرِ بِالزَّمَانِ فَيُعْتَبَرُ بِأَشْرَفِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ كَالْمُسْلِمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحُضُورِ جَمْعٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى زَمَانٍ الْمَجْرُورِ بِالْبَاءِ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ عُدُولِ أَعْيَانِ بَلَدِ اللِّعَانِ وَصُلَحَائِهِ وَلَابُدَّ مِنْ حُضُورِ الْحَاكِمِ وَيَكْفِي الْيَدُ فِي رَقِيقِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ وَالصُّلَحَاءِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَ إلَخْ) هَلْ هُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ فِي لِعَانِ الْكَافِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَوْ يُنْظَرُ لِكَوْنِهِمْ كَذَلِكَ فِي الْكُفَّارِ بِالنِّسْبَةِ لِدِينِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يَدْعُو إلَى الِانْزِجَارِ وَهُوَ بِمُجَانِسِهِمْ أَبْلَغُ وَيُؤَيِّدُهُ اعْتِبَارُ مَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ مِنْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَعِ ش مَا يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالتَّغْلِيظَاتُ) أَيْ: بِمَا ذُكِرَ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَجَمْعٍ سُنَّةٌ أَيْ فِي مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ. اهـ. مُغْنِي.
(وَيُسَنُّ لِلْقَاضِي) وَلَوْ بِنَائِبِهِ (وَعْظُهُمَا) بِالتَّخْوِيفِ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ لِلِاتِّبَاعِ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمَا آيَةَ آلِ عِمْرَانَ: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} وَخَبَرَ: «وَحِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ» (وَيُبَالِغُ) فِي التَّخْوِيفِ (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) لَعَلَّهُ يَرْجِعُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَالَ إنَّهَا مُوجِبَةٌ» وَيُسَنُّ فِعْلُ ذَلِكَ بِهِمَا وَيَأْتِي وَاضِعُ يَدِهِ عَلَى الْفَمِ مِنْ وَرَائِهِ (وَأَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْنِ) وَبِحَيْثُ يَرَى كُلٌّ صَاحِبَهُ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ الْقِيَامَ أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ وَقَائِمَيْنِ حَالٌ مِنْ كُلٌّ مِنْ فَاعِلَيْ تَلَاعَنَا أَيْ كُلٌّ قَائِمًا أَوْ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ هُوَ لَا يَقْتَضِي مَا هُوَ السُّنَّةَ مِنْ جُلُوسِ كُلٍّ عِنْدَ لِعَانِ الْآخَرِ بِخِلَافِ «فَإِنِّي أَدْخَلْتهمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْمَجْمُوعِ اُشْتُرِطَ عِنْدَ دُخُولِ كُلٍّ كَوْنُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ أَوْ مِنْ كُلٍّ لَمْ يُشْتَرَطْ فَلَيْسَ مَا هُنَا نَظِيرَ ذَاكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ فَتَأَمَّلْهُ وَيَقْعُدُ كُلٌّ وَقْتَ لِعَانِ الْآخَرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَبِحَيْثُ يَرَى كُلٌّ صَاحِبَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَلَاعَنَا مُجْتَمِعَيْنِ بِحَيْثُ يَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَا كَذَلِكَ لَكِنْ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي مَجِيئُهُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ السُّنَنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْ فَاعِلَيْ) أَيْ: عَلَى وَجْهِ قِسْمَتِهِ عَلَيْهِمَا بِدَلِيلِ تَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ عِنْدَ دُخُولِ كُلٍّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ جِدًّا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَائِبِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَائِبِهِ وَمُحَكَّمٍ وَسَيِّدٍ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ) أَيْ: مِنْ لِعَانِهِمَا قَبْلَ شُرُوعِهِمَا فِيهَا فَيَقُولُ لِلزَّوْجِ اتَّقِ اللَّهَ فِي قَوْلِك عَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلَّعْنِ إنْ كُنْت كَاذِبًا وَلِلزَّوْجَةِ اتَّقِ اللَّهَ فِي قَوْلِك غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلْغَضَبِ إنْ كُنْت كَاذِبَةً لَعَلَّهُمَا يَنْزَجِرَانِ وَيَتْرُكَانِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ فِعْلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَأْمُرُ رَجُلَانِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَامْرَأَةٌ أَنْ تَضَعَ يَدَهَا عَلَى فِيهَا فَإِنْ أَبَيَا إلَّا إتْمَامَ اللِّعَانِ تَرَكَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا وَلَقَّنَهُمَا الْخَامِسَةَ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ مَحْرَمًا لَهَا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنْهُمَا فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى فِيهِ) يَنْبَغِي فِي الْأَخْرَسِ عَلَى مَا يُشِيرُ بِهِ مِنْ نَحْوِ يَدٍ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ وَرَائِهِ) أَيْ: كُلٍّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: يَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) زَادَ الْأَسْنَى عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَا كَذَلِكَ لَكِنْ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي مَجِيئُهُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ السُّنَنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَالٌ مِنْ كُلٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَقُومُ الرَّجُلُ عِنْدَ لِعَانِهِ وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ، ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ لِعَانِهَا وَيَقْعُدُ الرَّجُلُ فَقَوْلُهُ قَائِمَيْنِ حَالٌ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا لَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ عَنْ قِيَامٍ كَانَ أَوْضَحَ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ لَاعَنَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ كَمَا فِي الْأُمِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْ فَاعِلَيْ إلَخْ) أَيْ: عَلَى وَجْهِ قِسْمَتِهِ عَلَيْهِمَا بِدَلِيلِ تَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ فَإِنِّي أَدْخَلْتهمَا طَاهِرَتَيْنِ) أَيْ: الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ عِنْدَ دُخُولِ كُلٍّ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ جِدًّا. اهـ. سم.
(وَشَرْطُهُ) أَيْ الْمُلَاعِنِ أَوْ اللِّعَانِ لِيَصِحَّ مَا تَضْمَنَّهُ قَوْلُهُ (زَوْجٌ) وَلَوْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ الصُّورَةِ لِيَدْخُلَ مَا يَأْتِي فِي الْبَائِنِ وَنَحْوِ الْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَلِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ (يَصِحُّ طَلَاقُهُ) كَسَكْرَانَ وَذِمِّيٍّ وَفَاسِقٍ تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْيَمِينِ دُونَ مُكْرَهٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَا لِعَانَ فِي قَذْفِهِ وَإِنْ كَمُلَ بَعْدُ وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ زَوْجٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ الشَّرْطُ الثَّانِي الزَّوْجِيَّةُ وَالرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِيَصِحَّ) أَيْ: اللِّعَانُ، وَقَوْلُهُ: مَا تَضْمَنَّهُ هُوَ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ الشَّرْطُ الثَّانِي الزَّوْجِيَّةُ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا لِعَانَ لِأَجْنَبِيٍّ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي وَمِنْ الْأَجْنَبِيِّ السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ. اهـ، وَقَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الرَّوْضِ بَعْدَ فَرْعِ قَذْفِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ أَوْ مَنْ وَطِئَهَا ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتَهُ لَمْ يُلَاعِنْ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ مُنْفَصِلٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ، وَكَذَا حَمْلٌ. اهـ، وَقَوْلُهُ: أَوْ مَنْ وَطِئَهَا إلَخْ يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ بَعْدَ التَّأْوِيلِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرَادَ زَوْجٌ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ عِنْدَ الْوَطْءِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ لَا يَنْتَفِي وَلَدُ الْأَمَةِ بِاللِّعَانِ بَلْ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ وَوَطِئَهَا أَيْ بَعْدَ مِلْكِهَا، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ فَقَطْ؛ فَلَهُ نَفْيُهُ أَيْ بِاللِّعَانِ أَوْ مِنْ الْمِلْكِ فَقَطْ فَلَا، وَكَذَا لَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا أَيْ لَا يَنْفِيهِ بِاللِّعَانِ بَلْ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ. اهـ، وَقَوْلُهُ: وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ بِوَطْئِهِ فِي الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ. وَلَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ لَكِنْ قَدْ يُوَضَّحُ بِأَنَّ الْحَادِثَ يُقَدَّرُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ.
(قَوْلُهُ: كَسَكْرَانَ) أَيْ: مُتَعَدٍّ.
(قَوْلُهُ: وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ نَعَمْ يُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بِبُلُوغِهِ وَإِفَاقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِلزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الْأَدَبِ، وَقَدْ حَدَثَ لَهُ زَاجِرٌ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ التَّكْلِيفُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِيَصِحَّ إلَخْ) أَيْ: اللِّعَانُ، وَقَوْلُهُ: مَا تَضَمَّنَهُ إلَخْ هُوَ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ. اهـ. سم.